ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة ، وعليه تسوية الحفر.
ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد ، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش ، لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا. وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر ، لأنه لتخليص ماله.
______________________________________________________
ويشكل على هذا : أنه يلزم (١) من بيع الغروس والأبنية منفردة نقصان في القيمة ، ويرده أن استحقاقه إنما هو كذلك فلا يثبت غيره.
قوله : ( ولو أفلس بثمن الغرس ، فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة وعليه تسوية الحفر ).
أي : لو اشترى غرسا وأفلس بثمنه ، بأن قصر ماله عن الثمن مع ديون أخرى أو بدونها وحجر عليه ، فلصاحب الغرس الرجوع به وله قلعه ، لأن له تخليص ما له من ملك الغير ، لكن تجب عليه تسوية الحفر التي احتفرها للقلع ، لأن ذلك لمصلحته وتخليص ماله.
ويفهم من قوله : ( مع عدم الزيادة ) أنه لو زاد لم يكن له القلع ، وهو مناف لما سبق في كلامه من كون الزيادة بالنمو للبائع إذا رجع ، أما على ما قلناه من أن الزيادة للمفلس ، فمعها له الرجوع وليس له القلع ، لأنه شريك.
قوله : ( ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض ، فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد ، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش ، لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا ، وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر ، لأنه لتخليص ماله ).
أي : إذا اشترى من رجل أرضا فارغة ، واشترى من آخر غرسا وغرسه في
__________________
(١) في « م » و « ق » : لو يلزم ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.