وعلى البائع إبقاؤها إلى الجداد ، وكذا إبقاء زرعه من غير اجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها.
أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع الى الحصاد بأجرة المثل ، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها ، وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها.
______________________________________________________
وجدت الثمرة فهي ملك لمن حدثت في ملكه.
وكذا القول في الولد لا يكون للغريم فيه حق ، لمثل ما قلناه ، ولا فرق في ذلك بين انفصاله ، وكونه جنينا وقت الرجوع ، وقول الشيخ في البيع : إن الحمل جزء من الام (١) ضعيف.
فرع : يجب في الرجوع بالأمة إذا تجدد ولدها مراعاة عدم التفريق بينها وبين الولد ، على ما سبق في البيع (٢).
قوله : ( وعلى البائع إبقاؤها إلى الجداد ، وكذا إبقاء زرعه من غير اجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها ، أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ، ففسخ المؤجر ، ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل ، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها ، وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها ).
الجداد بفتح أوله وكسره والمهملتين : الصرام ، والمراد ثمرة النخلة ، وكذا كل ثمرة يجب إبقاؤها إلى أوان أخذها بغير اجرة ، وإبقاء الحمل إلى أوان الوضع أمر معلوم.
وكذا إبقاء الزرع فيما لو كان المبيع أرضا وفسخ البائع بعد شغل المفلس إيّاها بالزرع ، فإنه في هذه المواضع كلها يجب الإبقاء إلى زمان الأخذ عرفا بغير اجرة ، وذلك لأنه دخل بالبيع على أن المنافع له ، فلما زرع كان زرعه لملكه ، وقد
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٥٦.
(٢) هذا الفرع ورد في « م » قبل قوله : ( ولو صار الحب زرعا ... ) وأثبتناه هنا كما في « ق » ، وهو الأنسب.