ولو صار الحب زرعا ، والبيضة فرخا لم يرجع في العين.
ولو حبلت بعد البيع ، أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر ، ولا في الولد وإن كان جنينا ،
______________________________________________________
فعله ، ولأن الرجوع في العين على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على ما إذا لم يلزم فوات مال المفلس ، وهذا هو الأصح ، فيجب إذا رجع في العين أن يكون شريكا للمفلس بمقدار الزيادة.
فإن قيل : ما الفرق بين الزيادة هنا ، وبينها في موضع الخيار ، إذ يرجع بعد الفسخ في مجموع العين؟
قلنا : استحقاق الرجوع ثابت هناك في كل وقت بأصل العقد ، بخلافه هنا ، فان الاستحقاق طارئ بالحجر.
قوله : ( ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين ).
لأن هذا مال آخر وعين اخرى حيث صارت الحقيقة غير الحقيقة.
فإن قيل : فلم يستحق الرجوع في الغصب؟
قلنا : لأن التغير هناك كان في ملك المغصوب منه ، بخلاف ما هنا ، لأن التغير في ملك المفلس.
قوله : ( ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر ، ولا في الولد وإن كان جنينا ).
أي : لو كان المبيع جارية فحبلت بعد البيع لا قبله ، لأن الحمل حينئذ يكون جزءا من المبيع فيستحق الرجوع به ، أو كان نخلة فأثمرت بعده أيضا لا قبله بمثل ما قلناه ، لم يكن للغريم الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر ، بخلاف البيع حيث أنها للمشتري إذا لم تكن مؤبرة وقت العقد ، لأن ذلك ثبت بالنص على خلاف الأصل فلا يتعدّى.
وهذا هو سر تخصيص الحكم بالنخلة بالذكر ، وإلاّ فسائر الأشجار المثمرة كذلك ، لكن لما لم يكن فيها اختلاف بين البيع وغيره لم يتعرض إليها ، فإنها متى