ولو تغيّر بالزيادة المتصلة كالسمن ، والنمو ، وتعلم الصنعة فللبائع الرجوع مجانا. وبالمنفصلة كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن.
______________________________________________________
ويضعّف بأن فيه مع الفسخ في البعض المقتضي لتبعيض الصفقة لزوم ضرر الشركة ، وكلاهما محذور.
الثالث : عدم الرجوع أصلا ، لانتفاء المقتضي ، ومنع تناول الخبر لهذا الفرد ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء » (١) والضمير يعود إلى المتاع المبيع ، فيقتضي تعلّق الحكم بجميعه ، على أنّا قد بيّنا لزوم التقسيط.
واعلم : أن الأصحاب إنما فرضوا تساوي العبدين قيمة ، ليكون ما بقي من الثمن منطبقا على الباقي ، وهذا متحقق لو بقي ثلث الثمن ، وكان الباقي قيمته ثلث قيمة المجموع ، وعلى هذا.
قوله : ( ولو تغير بالزيادة المتصلة كالسمن والنمو وتعلم الصنعة ، فللبائع الرجوع مجانا ).
أي : يأخذ العين مع الزيادة ، ولا يجب عليه لأجلها عوض ، وهذا قول الشيخ (٢) وجماعة ، لأن هذه الزيادة محض صفة ، وليست من فعل المفلس فتعد مالا له.
وقال ابن الجنيد (٣) ، واختاره المصنف في التذكرة (٤) والمختلف (٥) : إن الزيادة للمفلس ، لأنها نماء في ملكه ، وليس كونها ملكا له مشروطا بكونها من
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ حديث ٢٣٥٩ وفيه :. فهو أسوة للغرماء.
(٢) قاله في المبسوط ٢ : ٢٥٢.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٤٢٧.
(٤) التذكرة ٢ : ٦٥.
(٥) المختلف : ٤٢٧.