ولو قبض نصف الثمن ، وتساوى العبدان قيمة ، وتلف أحدهما احتمل : جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي ، وعدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة ، لا التقسيط للتضرر بالشركة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما ، احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف ، فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي ، وعدم الرجوع أصلا ، بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط ، للتضرر بالشركة ).
الأقوال ثلاثة :
الأول : جعل المقبوض في مقابلة التالف ، ويتخير في الضرب بالباقي مع الغرماء ، وفي أخذ العبد الباقي ، وهو قول ابن الجنيد (١) ، لأن له الرجوع في كل العين مع بقاء الحق كله ، فليكن له الرجوع في الباقي منها إذا ساوت ما بقي من الحق ، ولأن الباقي يتناوله عموم الخبر ، فيثبت الرجوع فيه.
وإنما يتحقق استحقاق الرجوع إذا لم يكن قد قبض من ثمن العين شيئا ، فليجعل المقبوض في مقابل التالف ، وكل ذلك ضعيف ، لأن فيه مع تبعض الصفقة مقابلة المقبوض بالتالف.
ولا مقتضي له ، فإن جملة الثمن في مقابل جملة المبيع ، ولا أولوية لكون المقبوض في مقابل التالف على كونه في مقابل الباقي ، فيتعين التوزيع ، وحينئذ فلا يكون الباقي عين مال لم يقبض عوضها.
الثاني : أن يرجع بنصف الموجود ويضرب بربع الثمن مع الغرماء إن شاء ، أو يضرب بما بقي من الثمن ، وهو قول ابن البراج (٢) عملا بالتقسيط ، لأنه باعتباره يكون نصف الباقي عين ماله التي لم يقبض عوضها ، فيثبت له الرجوع فيها.
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٢٧ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٧٥.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٢٧.