______________________________________________________
يجب أن يقيّده بما إذا كانت القيمة أزيد من الثمن هربا من المحذور السابق ، فان ساوت أو نقصت فيجب عنده الضرب بنقصانها كما سبق.
والذي يقتضيه النظر أنه يفسخ المعاوضة مطلقا أو يترك مطلقا ، حذرا من لزوم تبعيض الصفقة ، أو يقال : ينظر حيث يكون على المفلس ضرر يفسخ في الموجود ، فيأخذه وتسقط حصته من الثمن ويبقى البيع في الآخر بحاله ، فيضرب بحصته من الثمن ، وذلك حيث تكون القيمة أزيد من الثمن.
أما إذا كانت أنقص أو مساوية ، فإنه يأخذ حصته من القيمة ولا يمتنع ذلك ، لكون العبدين بمنزلة مبيعين ، نظرا إلى أن لكل منهما قسطا من الثمن ، وإن كان في الثاني مناقشة ، لأن المنع من تبعيض الصفقة لحق كل منهما.
وإطلاق كلام ابن الجنيد (١) يقتضي الفسخ في الجميع وأخذ الباقي بقيمته ويضرب بقيمة التالف ، وقوّاه المصنف في المختلف (٢) ، وقوته بيّنة.
وعلى كل حال ، فقول المصنف : ( أخذ الباقي بحصته من الثمن ) لا يستقيم على ظاهره.
واعلم : أنه لا فرق بين كون التلف والتعيب في هذه الصورة قبل الحجر أو بعده ، لأن الفسخ يوجب الرجوع إلى مجموع العين كما قلناه.
نعم قد يقال : ينبغي أن يكون ما ذكره المصنف والجماعة مخصوصا بما إذا كان التلف قبل الحجر ، أما بعده فيجب أن يجعلوه كتلف بعض المبيع في زمان الخيار.
واعلم : أن الاعتبار بالقيمة حيث يعتبر حين التلف ، لأنه وقت الانتقال إلى البدل.
__________________
(١) المختلف : ٤٢٧.
(٢) المختلف : ٤٢٧.