ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي ، لاستناده الى عقد سابق على الحجر ، والمنع ، لأنه دين حدث بعد القسمة.
ولو باع عينا بأخرى وتقابضا ، ثم أفلس المشتري وتلف العين في يده ، ثم وجد البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه ، ويضرب مع الغرماء.
ويحتمل التقديم ، لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس.
______________________________________________________
قوله : ( ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة ، احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده إلى عقد سابق على الحجر ، والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة ).
بنى المصنف في التذكرة الوجهين في هذه المسألة على أن وجود السبب كوجود المسبب أو لا ، قال : فان قلنا بالأول رجع عليهم بما يخصه ، لوجود سبب الوجوب قبل الحجر ، وإن قلنا بالثاني لم يرجع ، لأن دينه تجدد بعد الحجر (١).
ولقائل أن يقول : وجود السبب وإن كان كوجود المسبب لا يستلزم ما ذكره ، لأنه لا يجري مجراه من جميع الوجوه قطعا ، ومن بعضها لا يفيد ، وخصوص هذا الوجه لا دليل عليه ، والمنع قريب.
قوله : ( ولو باع عينا بأخرى وتقابضا ، ثم أفلس المشتري وتلفت العين في يده ، ثم وجد البائع بعينه عيبا فرد ، فله قيمة ما باعه ويضرب مع الغرماء ، ويحتمل التقديم لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس ).
أي : يحتمل التقديم بقيمة عينه كملا.
يرد على الثاني إشكال ، فإن إدخال عين مال المفلس في مقابلة شيء لا يقتضي التقدّم بذلك الشيء ، بل ولا الضرب به ، كما سبق فيمن باع المفلس
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٢.