ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل ، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.
______________________________________________________
ومتى توجه الأمر بالإشهاد إلى صاحب الدين ، فلا بد من إيجاب ذلك على المديون ، وإلاّ لم تكمل فائدة الأمر ، ولأن حقيّة الدين ثابتة ، إنما المنتفي استحقاق المطالبة قبل الأجل ، فكلّ ما يفرع على استحقاق الأخذ من الرهن والضمين والكفيل لا يجب ، بخلاف ما كان مرتبا على أصل الدين ، وهو الإشهاد.
والحاصل : أن في منع ثبوت المطالبة بالإشهاد ضررا عظيما ، وليس فيه تكليف بأداء الدين ولا ما يجري مجراه ، فلا أقل من القول بثبوت المطالبة به ، وهو مقرّب المصنف في التذكرة (١).
ولا فرق في هذه الأحكام بين كون الدين حلّ قبل الرجوع أم لا ، بل لو بقي من الأجل نصف نهار فأنشأ سفرا طويلا لم يكن له المنع ، لانتفاء الاستحقاق حينئذ ، خلافا لمالك (٢) ولبعض الشافعية (٣).
قوله : ( ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل ، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب ).
أما الجواز مع عدم الملازمة فظاهر ، وأما المنع من الملازمة فلما فيه من الإضرار بالملازمة من غير استحقاق.
إذا ثبت هذا ، فإذا حلّ الأجل وهو في السفر وتمكن من الأداء ، وجب عليه : إما برجوعه ، أو بإنفاذ وكيله ، أو بإنفاذ رسالته ، أو بغير ذلك من الوجوه التي تكون طريقا إلى الأداء ، كذا قال في التذكرة (٤) ، وهذا ناظر إلى عدم وجوب الأداء في غير بلد الدين ، وقد حققنا ما فيه في كتاب البيع وكتاب الدين.
__________________
(١) التذكرة : ٢ : ٥٥.
(٢) فتح العزيز مع المجموع ١٠ : ٢١٥ ، وبلغة السالك ٢ : ١٢٥.
(٣) ذهب إليه الروياني من الشافعية كما في فتح العزيز ١٠ : ٢١٦.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٥.