ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على اشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين ، وعلى كل جزء منه.
ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع ، إلا أن يتعدد العقد والصفقة ، أو مستحق الدين ، أو المستحق عليه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على اشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين ، وعلى كل جزء منه ).
منشأ الإشكال : من أن رهن المجموع بالمجموع يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء ، إذ لا يظهر من مقابلة الجملة بالجملة مقابلة الجملة بالأبعاض ، ومن أن التقسيط يقتضي أنه إذا تلف جزء من المرهون لا يبقى الباقي رهنا ، إلا على جزء يقتضيه الحساب ، وهو باطل قطعا.
ووجه القرب : أنه مع عدم الشرط لا مقتضي لرهن المجموع بالأبعاض ، فينتفي بدون الشرط.
واعلم أنه قد يتوهم عدم إفتاء المصنف ، نظرا الى أن المذكور في كلامه هو الحكم مع الاشتراط. ولا نزاع فيه ، لأن النزاع مع عدم الشرط ، وليس كذلك ، لأن الأقرب يقتضي الفتوى ، إذ لا يتطرق الاحتمال مع الشرط ، إنما يتطرق بدونه.
قوله : ( ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع ).
هذا أما بناء على أنه مع الإطلاق يثبت رهن الجميع بالأبعاض ، أو على اشتراط ذلك.
قوله : ( إلا أن يتعدد العقد والصفقة ، أو مستحق الدين ، أو المستحق عليه ).
الظاهر أن المراد بالصفقة هنا : الدين المرهون به ، وكذلك في البيع في