ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه ، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله ، ويبطل حق المرتهن والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر.
ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور عليه ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو جنى على عبد مولاه فلمولاه ).
أي : فيقتص منه في العمد خاصة ، لامتناع أن يجب للمولى على عبده مال.
قوله : ( إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله ، ويبطل حق المرتهن ).
تفريع ثبوت قتله للمولى على المستثنى غير جيد ، لأن هذا ثابت على كل حال ، فان للمولى القصاص مع الرهن ، وبدونه لمرتهن واحد وغيره.
قوله : ( والعفو على مال ، فيتعلق به حق المرتهن الآخر ).
أي : وله العفو على مال على العبد ، وكذا لو كانت الجناية خطأ ، فإن الدية تجب على العبد في رقبته ، لأن السيد لو جنى على عبده المرهون وجب عليه أرش الجناية ، لحق المرتهن ، فان ثبت على عبده أولى ، فيتعلق المال حينئذ برقبة العبد ، لحق المرتهن الآخر ، اعني : مرتهن المقتول.
قوله : ( ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور ).
أي : المحجور بالفلس ، كما صرح به في التذكرة (١) : فكل موضع فيه يصح العفو من المحجور ، وهو حيث لا يكون المعفو مالا يصح ، ومالا فلا.
فان قلنا : إن الجناية عمدا موجبة لأحد الأمرين : من القصاص ، والدية لم يكن للمولى إلا أحدهما ، وليس له العفو مجانا. وإن قلنا : توجب القصاص فقط تخيّر في كل من الأمور الثلاثة.
وحيث قلنا : ليس له العفو مجانا ، فلا بد في صحته من وقوع العفو على
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٩.