ولو جرح مولاه عمدا اقتص ، ولا يخرج عن الرهن ، وإن قتله فللورثة قتله ، والعفو فيبقى رهنا. ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شيء ، فيبقى الرهن بحاله. ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص ، أو الافتكاك من الرهن فيه ، وفي الخطأ مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه فالباقي رهن.
______________________________________________________
قوله : ( ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص ، أو الافتكاك فيه من الرهن ، وفي الخطأ مع الاستيعاب ).
الضمير في قوله : ( فيه ) يعود الى العمد ، أي : هذا الحكم المذكور في الجناية عمدا. ولو قدّم الجار والمجرور على القصاص ، أو أخره عن الرهن لكان أولى ، فالمالك مخيّر بين القصاص والافتكاك في العمد ، وفي الخطأ الافتكاك إذ لا قصاص.
وهذا إذا استوعبت الجناية قيمته ، وإنما كان للمالك الافتكاك من الرهن ، لأن الجناية إذا استوعبت قيمته استرق بها ، كما سبق.
والفرق بين الجناية على المولى ، وعلى مورثه ـ وإن كان الحق للمولى في الموضعين ـ أن الجناية على المولى الواجب فيها للمولى ابتداء ، ويمتنع أن يجب للمولى على عبده مال إذ هو مال له. وفي الجناية على مورثه ، الحق فيها ابتداء للمجني عليه ، لأن الوارث إنما تنتقل إليه الدية عن مورثه ، لأنها محسوبة تركة توفى منها ديونه وتنفذ وصاياه.
ومعلوم أنه لا يمتنع ثبوت مال لمورث مولى العبد على العبد ، فينتقل الى المولى عن مورثه ، فيفك من الرهن.
قوله : ( والمقابل مع عدمه ، فالباقي رهن ).
أي : وله افتكاك المقابل للجناية في العمد والخطأ ، على المورث مع عدم الاستيعاب ، فالباقي من العبد بعد مقابل الجناية رهن كما كان.