ويرجع العدل على الراهن ان اعترف بالعيب أو قامت به بينة ،
______________________________________________________
ولا يبعد عوده الى كل من المسألتين ، فالى الأولى بقرينة المعادلة ، والى الثانية بمقتضى باقي الكلام.
إذا تقرر هذا ، فعدم علم المشتري بوكالة العدل يقتضي كون المعاوضة باعتقاده جارية بينهما ، وأن الثمن المدفوع اليه مملوك له ، فيكون مضمونا عليه بمقتضى ذلك الاعتقاد.
وكذا كل وكيل باع مال غيره ولم يعلم المشتري ، ويجيء في شرائه لغيره مثل ذلك ، لكن قول المصنف : ( حالة البيع ) يقتضي أنه لو لم يعلم حالة البيع ، لكن علم حال الإقباض للثمن بكونه وكيلا يستحق الرجوع عليه. وفيه نظر ، لأن الإقباض له لم يكن لنفسه فيكون مضمونا ، بل للموكل ، وهو الراهن ، فيكون اعتبار يده بالنسبة إليه ساقطا ، إذ يده في الحقيقة إنما هي للراهن.
وفي التذكرة أطلق العبارة ولم يقيد بحالة البيع ، فإنه قال : فان كان العدل قد أعلم المشتري أنه وكيل الراهن ، فإن العهدة على الراهن (١) ، وفي هذا الإطلاق أيضا شيء ، وكأنه هنا بنى على ما هو الغالب ، من أن الإقباض للثمن متصل بالعقد ـ خصوصا في البيع ـ بالوكالة ، فالعلم بكونه وكيلا في حال العقد والقبض واحد عرفا.
قوله : ( ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب ، أو قامت به بينة ).
لا يخفى أن الضمير المستكن في ( اعترف ) للعدل لا للراهن ، ليكون قوله : ( فإن أنكر ) معادلا له. ويمتنع عود ضمير ( أنكر ) ، الى غير العدل ، كما سيأتي ، وإن كان مع ذلك اعتراف الراهن ، أو قيام البينة ، أو حلف العدل اليمين المردودة شرطا لرجوعه بحسب الواقع.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٦.