تجديد عقد ، بخلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فإنه يخرج عن الرهن ثم يعود اليه عند العود خلا.
______________________________________________________
ووجه القرب : أن ما بقي ـ وهو القبض ـ جزء من أجزاء السبب ، فيشترط فيه شروط ابتداء السبب ، فكما لا يصح ابتداؤه على الخمر ، لا يصح القبض وهو خمر. وفيه نظر ، لأنه لا يلزم من ذلك البطلان بالانقلاب ، وإنما اللازم عدم جواز القبض في حال كونه خمرا ، وهو خلاف المتنازع ، ولأن الانقلاب خمرا موجب للخروج عن الملك.
ومتى تخلل بين أجزاء السبب مبطل للملك بطل ، لخروج الجزء الحاصل عن الصلاحية بذلك. وفيه أيضا نظر ، لتطرق المنع اليه ، ولم لا يجوز أن يبقى العقد الواقع قبل الخمرية على الصلاحية ، الى أن ينضم القبض اليه بعدها؟ وما قربه المصنف هو مذهب معظم القائلين باشتراط القبض في الرهن ، بل لا نجد الآن من يقول بعدم البطلان ممن اشترط القبض في الرهن.
والمصنف في التحرير أسند البطلان ، وعدم العود بزوال الخمرية إلى القائلين باشتراط القبض (١) ، وصرح في الدروس بعدم العود (٢) ، وحكى ذلك ولد المصنف في الشرح عن الشيخ ، وأبي الصلاح (٣). وهذا الفرع ساقط عندنا ، إذ لا نشترط القبض.
واعلم أن قوله : ( ولو عاد افتقر الى تجديد عقد ) بيان لحكم المسألة ، الذي هو المراد من قوله : ( فالأقرب الخروج ) ، إذ الخروج عن الرهانة في حال الخمرية لا شبهة فيه ، إنما المطلوب أنه هل يعود بعوده خلا أو عصيرا ، أم لا؟
قوله : ( أما لو انقلب خمرا بعد القبض ، فإنه يخرج عن الرهن ، ثم يعود اليه عند العود خلا ).
أما الحكم الأول ، فلأن الخمر ليس مالا ، فيمتنع كونه رهنا ووثيقة ،
__________________
(١) تحرير الأحكام : ٢٠٣.
(٢) الدروس : ٣٩٦.
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٩ ، والشيخ في المبسوط ٢ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٣٦.