والإمضاء ، فإن لم يفسخ انفسخت بمضي المدّة يوما فيوما ، فإن عادت العين في الأثناء استوفى الباقي ، ولو انقضت المدّة انفسخت الإجارة.
أمّا لو كانت الإجارة على موصوف في الذمّة ، كخياطة الثوب ، أو بناء حائط ، فالوجه أنّه يستأجر من ماله من يعمله ، ولو تعذّر كان للمستأجر الفسخ ، والصبر إلى وقت القدرة على المطالبة بالعمل.
٤٢٣٢. الثالث : إذا استأجر دارا ، أو أرضا للزرع ، فانهدمت الدار ، وغرقت الأرض ، أو انقطع ماؤها (١) في أثناء المدّة ، فإن لم يبق فيها نفع أصلا ، فهي كالتالفة تنفسخ الأجرة فيما بقي ، وليس له الفسخ فيما مضى والرجوع إلى أجرة المثل ، على إشكال ، وإن بقي فيها نفع غير ما استأجرها له مثل أن ينتفع بعرصة الدار لوضع حطب فيها ، أو نصب خيمة (٢) أو صيد السمك ، فالأقرب ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ والإمضاء بالجميع ، ولا تبطل الإجارة من دون الفسخ ، ولو لم يختر أحدهما لجهله بأنّ له التخيير أو لغيره ، كان له الفسخ بعد ذلك ، ولو كان النفع الباقي لا يجوز استيفاؤه بالعقد ، كما لو استأجر [دابّة] للركوب ، فصارت لا تصلح إلّا للحمل أو بالعكس ، انفسخت الإجارة.
ولو أمكن الانتفاع مع قصوره ، مثل أن يمكنه الزّرع بغير ماء ، أو كان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمتنع معه بعض الزّرع ، أو كان يمكنه سكنى ساحة الدار ، لم تنفسخ الإجارة ، بل يتخيّر المستأجر بين الفسخ والقبول بالجميع على إشكال.
__________________
(١) في «أ» : «بناؤها» وهو تصحيف.
(٢) في «ب» : «أو نصب خشبة» والصحيح ما في المتن.