ولو كان الحادث لا يضرّ ، مثل انقطاع الماء وقت الغنى عنه ، أو وقت الحاجة لكن يجيء به المؤجر من موضع آخر ، وكان الغرق ممّا ينحسر سريعا من غير منع من الزرع ولا ضرر ، لم يكن للمستأجر الفسخ.
ولو حدث الهدم ، أو الغرق ، أو انقطاع الماء ببعض العين ، تخيّر المستأجر بين فسخ الجميع ، أو البعض ، ويمسك الباقي بحصّته لا بالجميع.
٤٢٣٣. الرابع : يجب على المالك دفع ما تتوقف المنفعة عليه كالمفاتيح ، ولو ضاعت من المستأجر بغير تفريطه ، وجب على المالك بدلها ، ولو انهدم بعض المسكن ، وجب عليه بناؤه ، وكذا لو سقطت خشبة ، وجب إبدالها ، وعليه عمل الحمام إمّا بالقير أو الصاروج (١) وعمل أبوابه وبزله (٢) وليس عليه التحسين والتزويق ، وأمّا الحبل والدلو والبكرة (٣) فعلى المستأجر ، وعلى المالك تنقية البالوعة والكنيف ، إن احتيج إليه في ابتداء المدّة ، أمّا لو احتيج إليه لامتلائها بفعل المستأجر ، فالأقرب أنّه كذلك ، وكذا البحث في تفريغ جيّة (٤) الحمّام.
ولو خرجت المدّة وفي الدار زبل أو قمامة ، وجب على المستأجر تفريغها منه على إشكال.
__________________
(١) هذا ما أثبتناه ولكن في المطبوع «الصهروج» وفي «ب» «الصروج».
والصاروج : خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. المعجم الوسيط : ١ / ٥١١ وفي مجمع البحرين : في الحديث «لا تسجد على الصاروج». هو النورة وأخلاطها ، فارسيّ معرّب.
(٢) البزل : الشقوق.
(٣) آلة مستديرة ، في وسطها محزّ يمرّ عليها حبل لرفع الأثقال وحطّها. المنجد.
(٤) قال الشيخ قدس سرّه في المبسوط : وأن يشاهد جوبة الحمام ويسمّى جيّة. المبسوط : ٣ / ٢٥١. وفي مجمع البحرين : الجوبة : الحفرة المستديرة الواسعة.