ويجوز أن يؤجر أمته ، ومدبّرته ، وأمّ ولده ، والمأذون لها في التجارة ، للرضاع ، وليس لواحدة منهنّ الامتناع ، ولا إجارة نفسها من دون إذنه ، وإنما تجوز الإجارة على الإرضاع إذا كان في اللّبن فضل عما يحتاج الولد إليه ، ولو كان الولد مملوكا ، لأنّ السيد إنّما يملك فاضل حاجة مملوكه.
ولو كانت الأمة مزوّجة ، لم تجز إجارتها للرضاع.
إلّا بإذن الزوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوقه ، ولو زوّجها بعد الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة ، ويكون للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها ، ويطؤها ، وإن لم يأذن المستأجر.
وليس له إجارة مكاتبته ، ولها أن تؤجر نفسها ، ويجوز أن يستأجر أمّه أو أخته وابنته وسائر أقاربه لرضاع ولده ، ولو استأجر زوجته لرضاع ولده صحّ ، ولزم العوض ، سواء كانت في حباله أو لا ، وليس للزوجة أن تؤجر نفسها للرضاع إلّا بإذن الزوج على إشكال ، ولو تطوّعت بإرضاع ولدها منه ، أو من غيره ، لم يجبر الأب على القبول ، وكان له منعها.
قال الشيخ : ولو تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد ، لم تجز ما دامت في حباله ، وتجوز مع البينونة (١) وجوزه ابن إدريس مطلقا (٢) وهو جيّد.
وتبطل الإجارة بموت المرضعة ، أو الطفل ، فإن كان قد مضى بعض المدّة ، رجع المستأجر بما قابله ، وإلّا رجع بالجميع ، ولا تبطل بموت المستأجر ، وأجرة الرضاع على الصغير إن كان مؤسرا ، وإن كان معسرا فعلى الأب ، وليس
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٣٩.
(٢) السرائر : ٢ / ٤٧٢.