دون الرضاع ، أو لهما معا ، جاز ، ولو أطلقا العقد (١) على الرضاع ، فالأقرب عدم دخول الحضانة فيه.
والحضانة : تربية الصبيّ وحفظه ، وجعله في سريره ، وأخذه منه ، وكحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه وثيابه وأشباه ذلك ، واشتقاقها من الحضن ، وهو ما تحت الإبط تشبيها بحضانة الطير للفراخ والبيض.
ويجوز استئجار المرضعة على إرضاع من لها فيه نصيب ، ولا بدّ في الرضاع من تعيين المدّة ، ومعرفة الصبيّ بالمشاهدة ، وموضع الرضاع ، ومعرفة العوض.
وهل المعقود عليه في الرضاع ، خدمة الصبيّ وحمله ووضع الثدي في فمه ، ويكون اللّبن تابعا ، كماء البئر في الدار ، والصبغ في الصباغة ، أو اللّبن؟
الأقرب الثاني ، ولهذا تستحقّ الأجرة بالرضاع ، وإن لم تخدمه دون العكس ، وكون المنفعة عينا للرخصة (٢).
وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يكثر به اللّبن ويدرّ ، ويصلح به ، وللمستأجر مطالبتها به ، وعليها السقي (٣) بمجرى العادة.
ولا يجب صرف اللّبن بأجمعه إلى الولد لئلّا يتلف ولدها ، أو يتضرّر ، ولو اسقته لبن الغنم ، لم تستحقّ أجرا ، ولو دفعته إلى خادمتها ، فأرضعته ، فالوجه أنّه لا أجرة لها ، ولو اختلفا في الإرضاع ، فالقول قولها مع اليمين.
__________________
(١) في «ب» : ولو أطلق العقد.
(٢) أي الغالب في الإجارة كون المنفعة غير العين ، بخلاف المقام فانها هي العين (اللبن) وانما رخّص للضرورة.
(٣) سقي المرتضع.