ولو قال : كلّما اشتريت ثوبا ، فلك درهم أجرا ، وكانت الثياب معلومة بصفة ، أو مقدّرة بثمن ، جاز وإن لم يكن كذلك ثبتت له أجرة المثل.
٤٢٢٥. الثامن عشر : لو أستأجر الحرّ للخدمة ، لم يجز له منعه عن فرائض الصلوات اليوميّة وغيرها
كالجمع ، والأعياد ، والآيات ، والأقرب أنّ له منعه عن النوافل ، إن كانت في وقت الخدمة ، وكذا العبد.
٤٢٢٦. التاسع عشر : لو استأجر دارا ، جاز إطلاق العقد ، ولا يجب ذكر السكنى ولا صفتها ، عملا بالإطلاق ، ويجوز أن يسكنها بنفسه وعياله ، وإن لم يذكر في العقد ، وأن يسكنها غيره ممّن يقوم مقامه في الضرر أو دونه.
ويضع فيها ما جرت العادة به من الرحل ، والطعام ، والثياب ، ولا يسكنها من هو أضر منه ، كالقصّار ، والحدّاد.
ولا يجعل فيها الدّوابّ الخارجة عن العادة ، ولا يجعل فيها شيئا لم يكن ولم تجر عليه موافقة ولا شاهد حال ، مما هو مضرّ بها ، كالرّحى ، ووضع الأشياء الثقيلة فوق سطحها ، وجعل الطعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها.
ولا يجب ذكر عدد السكان.
ولو اكترى ظهرا ليركبه ، جاز أن يركبه غيره ممّن هو أخفّ ، ولا يركبه الأثقل ، ولا يشترط التساوي في الطول ، والقصر ، والمعرفة بالركوب ، وليس للمالك منعه عن ذلك ، ولو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة ، لزم.
٤٢٢٧. العشرون : لو استأجر للرضاع دون الحضانة ، أو الحضانة