ثمّ الخطّ إن عرف بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، جاز وإلّا افتقر إلى مشاهدته ، ويجوز تقدير الأجر بأوراق الفرع وبأوراق الأصل ، ولو قاطعه على نسخ الأصل بشيء معلوم جاز ، وإذا غلط قليلا تجري به العادة ، لم يكن عليه شيء ، وان تجاوز العادة ، فهو عيب يردّ به.
ولو كان الكاغذ من المستأجر ، كان عليه الأرش ، ولا يجوز له التشاغل بما يقتضي غلطه ، كالمحادثة وقت الكتابة ، وكذا ما يشبه الكتابة كالنّساجة.
٤٢٢٢. الخامس عشر : لو استأجره لحصاد الزرع ، قرنه إمّا بمدّة معيّنة ، أو عمل معلوم ، وكذا في دوسه (١) أو تصفيته ، ونقله إلى موضع معيّن.
ولو أستأجره للاحتطاب ، أو الاحتشاش ، جاز ، وقرنه بالمدّة أو العمل ، ولو آجر نفسه لنقل حطب ، وقرنه بالعمل ، جاز أن ينقل بغيره معه ، وإن قرنه بالمدّة ، فإن كان لا ضرر فيه ، فالأقرب الجواز ، وإن كان فيه ضرر ، فالأقرب سقوط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة ، وهكذا حكم كلّ أجير خاص عمل مع غير مستأجره.
٤٢٢٣. السادس عشر : لو استأجره لاستيفاء القصاص ، وقرنه بالعمل جاز ، وكذا إن قرنه بالمدّة مع كثرته ، وعلى التقديرين فهل الأجرة على المقتصّ منه ، أو على المستوفي؟ نظر من حيث إنّ الاستيفاء واجب ولا يتم إلّا بالأجرة ، فتجب ، كالوزان ، ومن حيث إنّ المقتصّ منه عليه التمكين ، وقد حصل ، والأوّل فيه قوة.
٤٢٢٤. السابع عشر : لو استأجره ليشتري له ثيابا ، قرنه بالمدة ، ولو عيّن العمل ، فجعل له من كلّ ألف درهم يشتري بها شيئا معلوما ، صحّ ،
__________________
(١) في النسخ : «رفعه» ولعلّ الصحيح ما أثبتناه بقرينة قول «ونقله».