ولو كانت الصخرة ممّا يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة ، قال الشيخ : يجب عليه ذلك (١) وعندي فيه نظر.
٤٢١٩. الثاني عشر : لو استأجره لضرب اللّبن ، وقرنه بالعمل ، افتقر إلى بيان العدد ، وذكر القالب ، وموضع الضرب ، وما يؤخذ منه الماء ، فإن كان هناك قالب معروف ، جازت الحوالة عليه ، وكذا لو عيّن أبعاده.
ولو شرط قالبا غير معروف ، وهو مشاهد ، فالوجه الجواز.
ولو قرنه بالزمان ، لم يفتقر إلى ذلك ، سوى موضع الضرب على إشكال.
٤٢٢٠. الثالث عشر : لو استاجره للبناء ، فإن قدّره بالعمل ، افتقر إلى معرفة المكان ، وموضع الماء ، وذكر أبعاد الحائط ، وآلة البناء من لبن أو حجر ، أو طين.
ولو استأجره لبناء آجرّ (٢) معروف العدد ، أو لبن كذلك ، ثم سقط الحائط بعد البناء ، استحقّ الأجر ، إن لم يكن بتفريطه ، وبناه محكما ، ولو فرّط ، أو بناه محلولا ، فعليه الإعادة ، وغرامة ما تلف من الآلة.
ولو استأجره لبناء عشرة أذرع ، فرفع بعضها ثم سقط ، أعاده وأتمّ المقدّر.
٤٢٢١. الرابع عشر : إذا استأجره للنسخ ، وقرنه بالعمل ، وجب ذكر عدد الأوراق ، وقدرها ، وعدد السطور ، وقدر الحاشية من كلّ جانب ، ودقّة القلم وغلظه.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٣٧.
(٢) في مجمع البحرين : الآجرّ ـ المدّ والتشديد أشهر من التخفيف ـ : اللبن إذا طبخ ، والواحدة آجرّة ، وهو معرّب.