ولا بدّ فيه من المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، إن أمكن ضبطه بوصف ، ويثبت له خيار الرؤية.
ولو آجرها للزراعة ، فإن كان بحرث جريب معلوم ، وجب مشاهدته ، أو وصفه بما يرفع الجهالة ، ولا تصحّ إجارة العقار في الذمّة ، بل يكون مشاهدا أو موصوفا.
٤٢١٨. الحادي عشر : إذا استأجره لعمل معيّن ، فإن قدّره بمدّة ، مثل أن يستأجره شهرا ليحفر له بئرا ، أو نهرا ، لم تجب معرفة القدر ، وعليه أن يحفر المدّة ، وهل يحتاج إلى معرفة الأرض؟ فيه نظر ، وإن قدّره بالعمل ، مثل أن يستأجره لحفر بئر معيّنة ، أو نهر معيّن ، وجب مشاهدته ، ومعرفة دور البئر ، وعمقها ، وطول النهر ، وسعته ، وعمقه ، ولو حفر بئرا ، وجب أن يشيل (١) التراب ، ولو انهار تراب من جوانبها. أو سقطت فيه بهيمة وشبهها ، لم يجب عليه إخراجه ، ولو وقع من التراب الذي أخرجه فيها لزم الحفّار إخراجه إلّا أن يقع بعد تسليمها محفورة.
ولو حصل بصخرة (٢) أو جماد يمنع الحفر ، أو نبع ماء يمنعه ، لم يلزمه حفره ، ويتخيّر في الفسخ ، فيثبت له من الأجر بنسبة ما عمل ، فيقسط الأجرة عليه وعلى الباقي ، ويأخذ بالنسبة ، ولا يقسط على الأذرع.
وفي رواية : من استأجر ليحفر بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة وامتنع من الباقي ، بسطت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنين للثانية ، وهكذا (٣) والأوّل أقرب.
__________________
(١) شاله شيلا : رفعه. المعجم الوسيط : ١ / ٥٠٤.
(٢) أي وصل الحفر إلى الصخرة.
(٣) الوسائل : ١٣ / ٢٨٤ ، الباب ٣٥ ، من أبواب الإجارة ، الحديث ٢.
أقول : ولنا بحث حول الرواية سندا ومتنا أوردناه في إصباح الشيعة : ٢٨٠ ـ ٢٨١.