زوالها (ولو قال : إلى العشيّ ، فكذلك مع احتمال الزوال على ضعف) (١) ولو قال : إلى الليل ، فهو إلى أوّله ، وكذا إلى النهار ، ولو استاجره نهارا ، فهو إلى غروب الشمس ، وليلة إلى طلوع الفجر.
٤٢١٤. السابع : لو استأجر فسطاطا إلى مكّة ولم يعيّن وقت الخروج ، بطل العقد ، وكذا كلّ ما يستأجر مدّة ، ولم يعيّن ابتداءها.
٤٢١٥. الثامن : لا يشرط في مدّة الإجارة اتّصالها بالعقد ، فلو آجره «المحرّم» وهما في «رجب» صحّ سواء كانت العين مشغولة بغيره ، أو لا ، فإن كانت الإجارة على مدّة تلي العقد ، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها ، وإن كانت لا تليه ، وجب ذكر ابتدائها ، ولو أطلق ، فقال : آجرتك سنة أو شهرا ، فالأقرب الصحة ، وابتداء المدّة من حين العقد ، وإن لم يسمّ السنة والشهر ، فعلى هذا يجوز أن يؤجر العين الواحدة لاثنين في زمانين قبل أن تنقضي مدّة الأوّل.
٤٢١٦. التاسع : لا يتقدّر أكثر مدّة الإجارة بقدر ، بل يجوز على ما تراضيا عليه ، وإن تجاوز سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر ، ولو استاجره شهرا ، لم يجب تقسيط الأجر على الأيّام ، وكذا لو استاجره سنة لم يحتج إلى تقسيط أجر كلّ شهر ، وكذا لو استأجره سنتين فصاعدا ، لم يجب تقسيط أجر كلّ سنة ، ولو قسّط الأجر على أجزاء المدّة ، جاز ، فإن انهدمت الدار في بعض الأجزاء ، سقط ما سمّاه في التقسيط ، وإن لم يقسّط ، لزم تقسيط المسمّى في أصل العقد ، ورجع بحصّته.
٤٢١٧. العاشر : يجوز استئجار المنازل ، والعقار بشرط التقييد بالمدّة المعيّنة ،
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».