٤٢١٠. الثالث : إذا أطلق السنة ، وجب احتساب اثني عشر شهرا أهلّة ، ولو شرط هلالية ، كان تأكيدا ، ولو قال : عددية ، أو سنة بالأيّام ، وجب ثلاثمائة وستون يوما.
ولو استاجر هلالية من أوّل الهلال ، عدّ اثني عشر شهرا هلاليّة ، ولو كان في أثناء الشهر عدّ بعد كماله أحد عشر هلالا ، ثمّ أخذ من الثاني عشر بإزاء ما خرج من الشهر الأوّل ، وقيل يجب إكمال ثلاثين ، وهو حسن ، ولا يستوفي الأحد عشر بالعدد.
٤٢١١. الرابع : لو قيّد السنة بالروميّة ، وهي الّتي سبعة أشهر منها أحد وثلاثون ، وأربعة ثلاثون ، وواحد ثمانية وعشرون ، وكانا عارفين بحسابها ، صحّ ، ولو جهله أحدهما ، أو كلاهما بطلت ، ولو قيّداها بالقبطيّة : وهي التي كلّ شهر منها ثلاثون ويزيدونها خمسة ، لتساوي الرومية ، جاز أيضا مع العلم بالحساب ، ومع هذين القيدين تكون مدّة الإجارة ثلاثمائة وخمسة وستّين يوما.
٤٢١٢. الخامس : لو آجره إلى العيد ، وعيّنه ، حمل على المعيّن ، وإن أطلق ، حمل على الأقرب ، ويحتمل البطلان ، وتخرج المدّة بدخول أوّل جزء منه ، وكذا لو علّقه بشهر يشترك ، فيه اثنان ك «جمادى» و «ربيع» ولو علّقه ب «رجب» أو بشبهه من المنفرد ، حمل على «رجب» سنته مع احتمال ما قلنا.
ولو علّقه بيوم ، حمل على أقرب أيّام الأسبوع إليه ، إلّا أن يعيّن غيره ، ولو علّقه بعيد من أعياد الكفّار ، وهما يعلمانه ، صحّ ، وإلّا فلا.
٤٢١٣. السادس : لو آجره إلى العشاء ، فآخر المدّة غروب الشمس لا