ويحتمل الجواز ، لأنّ الإجارة وقعت على العمل ، والمدّة ذكرت للتعجيل ، فحينئذ إن فرغ قبل المدّة ، لم يكن له إلزامه بالعمل في باقيها ، وإن خرجت المدّة قبله ، فللمستاجر فسخ العقد ، فإن فسخ قبل عمل شيء ، فلا أجرة ، وإن كان بعده ، كان عليه أجرة مثل ما عمل ، وإن اختار الإمضاء ألزمه بباقي العمل خارج المدّة لا غير ، وليس للأجير الفسخ.
٤٢٠٩. الثاني : إذا قرنت المنفعة بالمدّة ، وجب أن تكون مضبوطة لا تتطرق إليها الزيادة والنقصان ، كالسّنة ، والشهر ، واليوم.
ولو عقد على ما لا ينضبط ، كإدراك الغلّات ، وقدوم الحاجّ ، لم يجز ، ووجب أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ، ولو استأجر كلّ شهر بكذا ، ولم يعيّن الأشهر ، قال الشيخ : يصحّ ويكون له المسمّى في شهر واحد وأجرة المثل في الزائد (١) والوجه عندي البطلان ، وتكون له أجرة المثل في الجميع.
ولو قرنت بالعمل ، كخياطة الثوب ، وبناء الجدار ، اقتضى ذلك التعجيل إن شرطاه ، أو أطلقا.
ولو شرط مدة متأخرة عن العقد ، قال الشيخ : لم يجز (٢). وعندي فيه نظر. قال : ولو كانت الإجارة في الذمّة ، مثل أن يستأجر ظهرا للركوب ، جاز أن تكون معجّلة ومؤخّرة. قال : ولو أستأجره لتحصيل خياطة خمسة أيّام بعد شهر لم يجز (٣).
ولو قال : آجرتك من هذا الوقت شهرا بكذا (٤) وما زاد فبحسابه ، صحّ في الشهر وكان في الزائد أجرة المثل.
__________________
(١) النهاية : ٤٤٤ ؛ والمبسوط : ٣ / ٢٢٣.
(٢) المبسوط : ٣ / ٢٣٠.
(٣) المبسوط : ٣ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠.
(٤) كذا في «أ» : ولكن في «ب» : شهرا للركوب بكذا.