ما لم يحدث فيه حدثا ، كقطع الثوب ، أو خياطة شيء منه ، أو يعطيه خيوطا أو إبرة ، ولو أحدث حدثا جاز أن يقبّله بأقلّ من ذلك الجنس وغيره ، وكذا لو لم يحدث وقبّله بأقلّ من غير ذلك الجنس.
ولو شرط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه فآجرها ، ضمن. ولا تجوز إجارة ما لا منفعة له ، أو تكون له منفعة لا اعتبار بها في نظر الشرع ، أو تكون له منفعة محرّمة ، ولا يجوز أن يؤجر مال غيره إلّا بإذنه ، فإن فعل ، فالأقرب وقوفه على الإجازة.
٤٢٠٧. الرابع : أن تكون المنفعة معلومة
وفيه عشرون بحثا :
٤٢٠٨. الأوّل : يجب كون المنفعة معلومة لينفى الغرر ، فلو كانت مجهولة ، مثل أن يستأجر أحد الدارين لم يجز ، والعلم يحصل إمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب ، وبناء الجدار ، ونسخ الكتاب ، وإمّا بتقدير المدّة ، كالخياطة شهرا ، أو سنة مثلا.
ولو كانت العين ممّا له عمل ، كالحيوان ، جاز الوجهان ، وإن لم يكن له عمل ، كالدار والأرض ، لم يجز إلّا على الوجه الثاني.
وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدّة والعمل معا ، كما لو استاجره ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم؟
قال الشيخ : لا يجوز ، لإمكان الفعل في أقلّ من ذلك الزمان وأكثر (١)
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٢١.