بأربعين ، فإن نزل دمشق فثلاثون ، فإن نزل الكوفة فعشرون ، ففي الجواز نظر.
ولو اكترى دابّة وشرط ، إن ردّها ليومها فدرهم ، ولغدها درهمان ، ففي الجواز نظر.
٤٢٠٦. الثالث : أن تكون المنفعة إمّا بالتبعيّة لملك العين أو بانفرادها ، فلو استأجر عينا ، جاز أن يؤجرها غيره ممّن يساويه أو يقصر عنه في استيفاء المنفعة ، ما لم يشترط المالك عدم ذلك ، قبل قبض العين ، للمؤجر وغيره أيضا ، أو الأقرب أنّه ليس له إبدال الثوب الّذي عيّن للخياطة ، والصبيّ الذي عيّن للارتضاع والتعليم.
ثمّ المستأجر إن أحدث في العين حدثا ، كحفر النهر ، وبناء الحائط ، وعمل الباب ، وغير ذلك ، وإن قلّ العمل ، جاز أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، سواء كان من الجنس أو من غيره ، وإن لم يحدث فيها حدثا ، ففي جواز إجارتها بأكثر ممّا استاجرها من الجنس قولان أقربهما المنع ، ولو آجرها بغير الجنس جاز ، سواء كان بالزيادة أو النقصان ، ولو آجرها من الجنس بأقلّ ، جاز أيضا.
ولو آجر بالجنس من غير حدث بأزيد ، ففي بطلان العقد نظر ، ومع القول بالصحة لا تجب الصدقة بالزيادة ، (١) ولو سكن بعض الدار ، وآجر الباقي بغير الجنس ، جاز بالزيادة والنقصان ، ولو كان من الجنس لم يجز أن يوجره بأزيد إلّا أن يحدث فيه حدثا ، ويجوز أن يؤجره بأكثر [من] مال الإجارة.
والصانع إذا تقبّل عملا بشيء معلوم لم يجز أن يقبّله غيره بأقلّ من ذلك
__________________
(١) ناظر إلى ردّ فتوى أحمد بن حنبل حيث قال : «فإن فعل تصدّق بالزيادة». لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٥٥.