ضمن النقص ، وللشيخ قول بضمان النقصان مطلقا (١). ولو باعه نسيئة لم يصحّ.
ولو استأجره لحصد الزرع أو صرام النخل بجزء منه معلوم كالسّدس وشبهه جاز ، وكذا لو استأجر الطحان بالنخالة المتبرّعة أو بقفيز منها.
ولو شرط للمرضعة جزءا من المرتضع الرقيق بعد الفطام ، ولقاطف (٢) الثمار جزءا منها بعد الصرام جاز ، وكذا في الحال.
فلو قال : إن خطته اليوم ، فلك در همان ، وإن خطته غدا ، فدرهم.
فللشيخ قولان أحدهما الجواز ، ويلزمه إن عمله في الأوّل درهمان ، وإن عمله في الثاني درهم (٣) والثاني الجواز أيضا ، لكن إن عمله في الأوّل لزمه درهمان ، وإن عمله في الثاني كإن له أجرة المثل ، لكن لا يزاد عن درهمين ولا ينقص عن درهم (٤) ولو قيل بالبطلان وثبوت أجرة المثل كان وجها ، وأوّل قول الشيخ لا يخلو من قوّة.
ولو قال : إن خطته روميّا ـ وهو ما يعمل بدرزين ـ فلك درهمان ، وإن خطته فارسيّا ـ وهو ما يكون بدرز واحد ـ فلك درهم ، جاز على إشكال.
ولو استأجره ليحمل متاعه إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت معيّن ، فإن قصّر عنه ، نقّص من أجرته شيئا ، جاز (٥) ، ولو شرط سقوط الأجرة مع التقصير ، لم يجز ، وله أجرة المثل عملا ، برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليهالسلام (٦) وهل يتعدّى الحكم؟ الوجه ذلك ، فلو استأجره إلى مصر
__________________
(١) النهاية : ٤٠٨.
(٢) في مجمع البحرين : قطفت العنب : قطعته.
(٣) الخلاف : ٣ / ٥٠٩ ، المسألة ٣٩ من كتاب الإجارة.
(٤) المبسوط : ٣ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠.
(٥) جواب «لو الشرطية».
(٦) الوسائل : ١٣ / ٢٥٣ ، الباب ١٣ من كتاب الإجارة ، الحديث ١.