لحفر الآبار والأنهار والقنى (١) والعيون ، وعلى ضرب اللّبن ، وعلى البناء ، وتطيين السطوح والحيطان ، وتجصيصها ، مدّة معلومة.
ولا تجوز على عمل معيّن ، لاختلاف الطين بالرقّة والغلظ ، وأجزاء السطح بالعلوّ والنزول ، وكذا الحائط.
ويجوز أن يستأجر لنسخ كتب فقه أو حديث ، أو شعر مباح ، أو سجلّ ، أو مصحف ، ولا يكره ، وعلى حصاد زرعه ، ورفعه ، وتصفيته ، وعلى استيفاء القصاص في النفس وما دونها ، وعلى الدلالة على الطريق ، وعلى الكيل والوزن المعلومين بالمدّة أو القدر ، وعلى ملازمة غريم يستحقّ ملازمته ، وعلى الثمرة ، وعلى بيع ثياب بعينها ، وعلى شراء ثياب معيّنة على إشكال ، وعلى البيع على شخص معيّن على إشكال أيضا ، وعلى خدمته ، سواء كان الأجير رجلا ، أو امرأة ، حرّا ، أو عبدا. وحكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها ، وعلى الإرضاع ، سواء انضمّ إلى الحضانة أو لا ، وعلى الختان وقطع السلع (٢) والكحل ، والطبيب للمداواة ، وقلع الضرس ، والراعي للرعي ، وبالجملة على كلّ عمل محلّل مقصود.
٤٢٠١. الثاني والعشرون : يجوز استئجار العين المستأجرة ، سواء رضي المالك أو لا ، بشرطين : أحدهما أن يوجر لمثله أو دونه في الاستعمال ، الثاني أن يتجرّد العقد عن شرط التخصيص ، فلو آجره بشرط أن لا يسكن غيره ، أو لا
__________________
(١) القنى : الآبار التي تحفر في أرض متتابعة ليستخرج ماؤها. وهي جمع القناة ، كالحصاة والحصى. مجمع البحرين.
(٢) السلع والسلعة : ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه. المعجم الوسيط : ١ / ٤٤٣.