٤١٩٧. الثامن عشر : تجوز إجارة المسلم نفسه للذمّي ليعمل له عملا ، وهل يجوز لخدمته؟ الأقرب الكراهية دون المنع ، ولا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن ، أو مطلق في الذمّة مدّة من الزمان.
٤١٩٨. التاسع عشر : لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة ، ويجوز استئجار السنّور لاصطياد الفأر.
٤١٩٩. العشرون : لا يجوز الأجر على الأذان والصلاة بالناس ، ويجوز أخذ الرزق من بيت المال.
ويجوز أخذ الأجر على الحجّ وتعليم القرآن على كراهية شديدة.
ويجوز على بناء المساجد والقناطر وغيرهما ، وعلى الرقية (١) ولو كان إمام المسجد قيّما له يفرش حصره ، وكنسه ، ويغلق فيه ، جاز له أخذ الأجرة على ذلك ، لا على الصلاة.
ويجوز الأجر على تعليم الشعر المباح ، والحساب ، والفقه وأشباهه والخط.
ولا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يتعدّى نفعه من العبادات المختصّة بصلاة الإنسان لنفسه ، وحجّه لنفسه ، وأداء زكاة نفسه ، بلا خلاف.
ويجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميتا.
٤٢٠٠. الحادي والعشرون : يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف ، إمّا لعمل معيّن ، كخياطة ثوب ، أو مدّة من الزمان معلومة ، وكذا يجوز الاستئجار
__________________
(١) رقى المريض رقيا ورقيّا ورقية : عوّذه. المعجم الوسيط : ١ / ٣٦٧.