يركبه لم تجز المخالفة ، واستيجار الأرض (١) للزرع والغراس ، والقميص ليلبسه.
٤٢٠٢. الثالث والعشرون : لا يجوز استئجار ما يتعذّر استيفاء منفعته ، كما لو استأجر أرضا فيها ماء لا ينحسر عنها ، أو ينحسر من غير معرفة بالوقت ، ولو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز.
ولو كانت الزراعة ممكنة لكن يخشى عليها الغرق ، والعادة غرقها ، لم تجز إجارتها ، وكذا لو استأجر الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ ، وأرضا لا ماء لها للزراعة ، وتجوز للسكون.
ولو أطلق وكان في محلّ تتوقّع الزراعة فيه ، فكالمصرّح بالزراعة ، ولو كان الماء متوقّعا لكن على الندور ففاسد ، ولو كان يعلم وجود الماء فصحيح ، ولو كان يغلب وجود الماء بالأمطار ، فالوجه الصحّة.
٤٢٠٣. الرابع والعشرون : لو استأجر الإبل والبقر ، والدّوابّ والحمير ، للحمولة
والعمل منفردة ومنضمّة إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما ، ولدياس الزرع ، وإدارة الرّحى ، واستقاء الماء عليها ، ولعمل لم يخلق له مثل أن يستأجر البقر للركوب ، والإبل والحمير للحرث ، مع إمكانه ، جاز.
والأقرب جواز إجارة الحائط المزوّق (٢) للنظر إليه ، والتعلّم منه ، ومنعه الشيخ (٣).
وفي استئجار الدلّال على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظر.
__________________
(١) عطف على قوله : «استئجار العين».
(٢) في مجمع البحرين : زوّقته تزويقا مثل زيّنته تزيينا وزنا ومعنى.
(٣) المبسوط : ٣ / ٢٤٠ ؛ والخلاف : ٣ / ٥٠١ ، المسألة ٢٤ من كتاب الإجارة.