٤١٩٢. الثالث عشر : لا بأس بأجرة الحجامة ، ويكره مع الشرط ، وكذا يجوز استئجار من يكنس الكنيف ، ولكنّه مكروه أيضا.
٤١٩٣. الرابع عشر : لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة أو يحرز فيها الخمر وإن كان في السواد (١).
٤١٩٤. الخامس عشر : كلّما يحرم بيعه تحرم إجارته إلّا الحرّ والوقف وأمّ الولد ، فإنّ هذه تجوز إجارتها وإن حرم بيعها ، وما عداها لا تجوز ، كالعبد الآبق ، والجمل الشارد ، وما لا ينتفع به كسباع البهائم ، والطيور التي لا تصلح للصّيد ، والأقرب المنع من إجارة المغصوب لغير الغاصب إذا لم يتمكّن من تسليمه.
ولا تجوز إجارة الكلب العقور والخنزير بحال ، ويجوز استئجار كلب الصّيد ، والماشية ، والزّرع ، والحائط ، ولو آجر ما غصب منفعته ، فالأقرب المنع ، كمن ادّعى إجارة الدار سنة ، وانتزعها ظلما من مالكها ، والأولى عدم جواز إجارة هذه السنة لغير الغاصب.
٤١٩٥. السادس عشر : تجوز إجارة المشاع على الشريك وعلى غيره ، وكذا يجوز أن يوجر داره لاثنين ، وأن يوجر نصف داره لواحد والنصف الآخر طلق ، أو يوجره له أو لغيره.
٤١٩٦. السابع عشر : تجوز إجارة المصحف للنظر فيه والحفظ منه على إشكال ، وكذا تجوز إجارة كتب العلم ، والفقه ، والأدب ، وغير ذلك.
__________________
(١) السواد : القرى والريف أطراف البلد ، وهذا ناظر إلى ردّ ما قاله أصحاب الرأي من العامة من أنّه إن كان بيته في السواد والجبل فلا مانع منه ، وله أن يفعل ما شاء. لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ١٣٦.