والدواب ، وكذا يجوز أجرة الحمّام ، سواء شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار أو لم يشترط ، ويجوز استيجار القناة للزرع بمائها.
٤١٨٣. الرابع : تجوز إجارة الأعيان المشاهدة والموصوفة ، ويثبت له خيار الرؤية ، والأقرب عندي جواز إجارة غير المعيّن مع الوصف الرافع للجهالة.
ويجب في الأعيان المشاهدة رؤية كلما يتعلّق الغرض به ، فإن كانت دارا ، احتاج إلى مشاهدة البيوت ، ليعرف صغيرها وكبيرها ومرافقها ، وإن كانت حمّاما ، وجب مشاهدة قدره ، ليعلم كبرها وصغرها ، ومعرفة مائه هل هو من قناة أو بئر ، ويحتاج إلى مشاهدة البئر ، وعمقها ، ومئونة إخراج الماء منها ، ومشاهدة الأتّون (١) ومطرح الرماد ، وموضع الرّمل ، ومصرف ماء الحمام.
ولو استأجر أرضا ، وجب أن يشاهدها لانتفاء معرفتها بالوصف.
وكذا تجوز إجارة العبد ، والبهيمة ، والثياب ، والفسطاط ، والخيام ، والحبال ، والمحامل ، وآلات الدوابّ ، كالسّرج ، واللجام ، والبردعة (٢) وآلات الحرب ، كالسيف ، والرمح ، والقوس ، والنّشاب.
٤١٨٤. الخامس : تجوز إجارة الحلي ، وثياب الزينة والتجمّل ، وسواء في الإباحة إجارة الحلي بجنسه أو بغير جنسه.
٤١٨٥. السادس : الأقرب جواز إجارة الدّراهم والدنانير للنظر والتحلّي بها مدّة معلومة ، ولو أطلق إجارتهما ، فالوجه جوازه ، وانصرف الإطلاق إلى
__________________
(١) الأتّون ـ بالتشديد ـ : الموقد ، ويطلق على اخدود الجبّار والجصاص. لسان العرب.
(٢) البردعة : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه ، كالسرج للفرس. المعجم الوسيط : ١ / ٤٨.