استعمالهما في النظر والتحلّي ، ولا يكون قرضا مع الإطلاق ، خلافا للشيخ (١).
٤١٨٦. السابع : يجوز استئجار الشجر والنخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها عليها حتى يستظلّ بظلّها ، سواء كانت ثابتة ، أو مقطوعة ، وكذا يجوز استيجار الحبال لذلك.
٤١٨٧. الثامن : يجوز استئجار غنم لتدوس له طينا ، أو زرعا ، وكذا غير الغنم ، ويجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية بشرط التقييد بالمرّة والمرّات المعيّنة ، وفي الاكتفاء بالمرّة نظر ، أقربه العدم ، إلّا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدّره بالمدّة.
٤١٨٨. التاسع : يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب والصندل (٢) وأقطاع الكافور ، والندّ (٣) للشم للمرضى وغيرهم مدّة معيّنة ، وكذا يجوز استئجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدّة معيّنة.
٤١٨٩. العاشر : يجوز استئجار دار ليتّخذها مسجدا يصلّي فيها ، وثوب يصلّي فيه ، وكذا يجوز استئجار البئر ليستسقي منها أيّاما معلومة ، والسطح للنوم عليه ، واستئجار الفهد والبازي والصّقر للصّيد مدّة معيّنة ، وإجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها والنسخ منها ، واستئجار درج (٤) فيه خط حسن ليكتب عليه ويتمثّل منه.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٥٠ ؛ والخلاف : ٣ / ٥١٠ ، المسألة ٤٢ من كتاب الإجارة.
(٢) الصندل : شجر خشبه طيّب الرائحة. يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق. المعجم الوسيط : ١ / ٥٢٥.
(٣) النّدّ : ضرب من النبات يتبخّر بعوده. المعجم الوسيط : ٢ / ٩١٠.
(٤) الدّرج : الورق. المعجم الوسيط : ١ / ٢٧٧.