٤١٦٧. السادس والثلاثون : إذا وكّله في شراء شيء ، انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان ، فلو اشتراه بكيليّ او وزنيّ في الذمّة ، أو معيّنا ، افتقر إلى الإجازة ، ولم يلزم الموكّل.
٤١٦٨. السابع والثلاثون : إذا حضر رجل مدّع عند الحاكم ، جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة ، ولم يجب عليه الحضور بنفسه ، وكذا لو حضر ، لم يجب عليه الجواب بنفسه ، وجاز له الاستنابة فيه ، وكذا البحث في المدّعي.