٤١٦٧. السادس والثلاثون : إذا وكّله في شراء شيء ، انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان ، فلو اشتراه بكيليّ او وزنيّ في الذمّة ، أو معيّنا ، افتقر إلى الإجازة ، ولم يلزم الموكّل.
٤١٦٨. السابع والثلاثون : إذا حضر رجل مدّع عند الحاكم ، جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة ، ولم يجب عليه الحضور بنفسه ، وكذا لو حضر ، لم يجب عليه الجواب بنفسه ، وجاز له الاستنابة فيه ، وكذا البحث في المدّعي.
٦٣
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٣ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1927_tahrir-alahkam-alshariah-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
