كانت ليلة الموهوبة تلي ليلة الواهبة والى لها ليلتين ، وان لم تليها لم يكن له ان يوالي لها ليلتين ، ولو وهبت ثلاث منهنّ لياليهنّ للرابعة ، كان عليه أن يتوفّر عليها ، وليس له أن يبيت عند غيرها.
٥٢٥٥. الرابع : لو رجعت الواهبة فيما مضى لم يصحّ ، ولا يقضى لها ، ولو رجعت في المستقبل جاز ، حتّى لو رجعت في بعض الليل ، كان عليه أن ينتقل إليها.
ولو رجعت ولم يعلم الزوج حتّى بات عند نسائه ليالي ، لم يقض لها ما مضى قبل علمه.
٥٢٥٦. الخامس : لو دفع إليها عوضا عن ليلتها فقبلت ، قال الشيخ : لم يصحّ وكان عليه أن يعدل لها فيوفّيها ما ترك من القسم ، لأنّها معاوضة على ما ليس بعين ولا منفعة ، وإنّما هو مأوى. (١)
٥٢٥٧. السادس : إذا قسم بين نسائه ، فالأقرب جواز أن يبتدئ بمن شاء منهنّ ، حتّى يأتي عليهنّ ، ثمّ تجب التسوية على الترتيب ، وقيل : يبدأ بالقرعة ، (٢) والوجه حمله على الاستحباب ، فيقرع صاحب الزوجتين واحدة ، وصاحب الثلاث اثنتين وصاحب الأربع ثلاثا.
٥٢٥٨. السابع : الواجب في القسمة الكون عندهنّ والمضاجعة لهنّ ، ويجب عليه التسوية في ذلك ، أمّا الجماع فليس بواجب ، لكنّ الأولى التسوية بينهنّ فيه ، وكذا الأولى التسوية في فاضل النفقة عن الواجب.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٣٢٥.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٤ / ٣٢٦.