أصدقائه أو في المساجد إلّا أن يريد أن يبتدئ بواحدة منهنّ في المبيت ، فيجب عليه القسمة حينئذ (١) وهو حسن. وقيل : القسمة تجب ابتداء (٢) إذا عرفت هذا فالقسمة حقّ على الزّوج ، سواء كان حرّا أو عبدا ، وسواء كان خصيّا ، أو عنّينا ، أو سليما ، وسواء كان عاقلا ، أو مجنونا ، لكن المجنون يقسّم عنه الوليّ ، فمن كانت له زوجة واحدة كان لها ليلة من أربع ليال ، وله ثلاث ، يبيت فيها أين شاء.
ولو كانت له زوجتان ، كان لهما ليلتان ، وله ليلتان ، إن شاء يبيتهما عند إحداهما ، أو يقسمهما عليهما ، أو عند غيرهما.
ولو كان له ثلاث ، كانت الرابعة له يضعها أين شاء.
ولو كان له أربع ، كان لكلّ واحدة ليلة ، لا يجوز له الإخلال بها ، إلّا مع العذر ، أو السفر ، أو الإذن منهنّ ، أو من صاحبة الليلة.
٥٢٥٤. الثالث : إذا وهبت إحدى الأربع ليلتها له ، جاز ، ويضعها أين شاء ، وله الامتناع من قبول ذلك ، لأنّ القسمة حقّ مشترك بين الزوجين.
ولو وهبت لإحدى الأربع غير معيّنة ، أو للباقيات ، أو أسقطت حقّها من القسم ، صارت الليلة منصرفة إليهنّ إلّا في الأخيرة يبيت عند كلّ واحدة ليلة ، ثمّ يرجع إلى الأولى بعد يومين ، وقد كان يرجع إليها بعد ثلاثة أيّام.
وإن وهبت لواحدة معيّنة صحّ ، ولا يعتبر رضا الموهوبة لها ولا غيرها ، فإن
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦.
(٢) قال المصنف في المختلف : ٧ / ٣١٧ : المشهور وجوب القسمة بين الأزواج ، لأنّ كلام الأصحاب يعطي ذلك. وقال الشهيد في المسالك : المشهور بين الأصحاب وجوب القسمة ابتداء للتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. المسالك : ٨ / ٣١١ ـ الطبع الحديث ـ.