وانّما يصحّ عفوه بشرائط.
أن تكون المرأة صغيرة ، سواء كانت بكرا أو ثيّبا.
وكان الوليّ أبا أو جدّا.
ولا يكون الزّوج قد وطأها ، لأنّه بالوطء تلف بدل المهر.
ويكون بعد الطلاق ، لأنّه قبله معرض لإتلافه.
أمّا المرأة الرشيدة فإنّها مالكة للعفو مطلقا ، وكذا الزّوج له أن يعفو عن النصف الّذي يستحقّه بالطلاق ، وليس لوليّه ذلك إن حصل الطلاق.
٥٢٣٧. الثاني : إذا عفا الزّوج عن نصيبه ، أو الزّوجة عن نصيبها ، فإن كان المهر موجودا ، لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرّد العفو ، لأنّه هبة ، فتفتقر إلى القبض ، أمّا لو كان دينا على الزّوج ، أو تلف في يد الزوجة ، فإنّ العفو كاف ، لأنّه إبراء ، ولا يفتقر إلى القبول ، ولو عفا الّذي عليه المال لم ينتقل عنه نصيبه إلّا بالتسليم.
٥٢٣٨. الثالث : إذا كان الصداق عينا في يده ، وكان العافي المرأة ، صحّ بلفظ العفو والهبة والتمليك ، دون الإبراء والإسقاط ، (١) ويفتقر إلى القبول لا إلى مضيّ زمان يمكن فيه القبض.
وإن كان العافي الزوج ، وقلنا يملك بالطلاق ، صحّ بلفظ العفو والهبة والتمليك دون الإبراء والإسقاط ، وافتقر إلى القبول والإقباض ، وإن قلنا يملك أن يملك صحّ أيضا بلفظ الإسقاط والإبراء.
__________________
(١) في «أ» : لا بلفظ الإبراء أو الإسقاط.