وان كان في يدها وعفت ، افتقر إلى لفظ التمليك والقبول والإقباض ، وإن كان هو العافي ، افتقر أيضا إلى ذلك عند الإقباض إن قلنا يملك بالطلاق ، وإن قلنا يملك أن يملك ، كفاه إسقاط حقّه قبل الاختيار.
وإن كان دينا في ذمّة الزوج ، وعفت المرأة عن حقّها ونصفه ، صحّ بلفظ العفو والإسقاط والإبراء والتمليك وأشباه ذلك ، ولا يفتقر إلى القبول.
وإن عفا الزّوج لم يصحّ إن قلنا إنّه يملك بالطلاق ، وإن قلنا إنّه يملك بالاختيار ، وعفا قبل الاختيار ، سقط حقّه ، وثبت المهر بأجمعه ، وإن كان في ذمّتها ، فإن عفا الزّوج صحّ ، وإن عفت هي لم يصحّ.
٥٢٣٩. الرابع : إذا عفا الزوج عن المهر قبل الطلاق أو عن بعضه لم يصحّ ، سواء كان دينا أو عينا ، فإن طلّق بعد ذلك قبل الدخول ، كان له المطالبة بحقّه ، ولو عفت المرأة عنه أو عن بعضه صحّ عفوها دينا كان أو عينا ، فإذا طلّقها قبل الدخول ، فإن كانت قد عفت قبل الطلاق عن جميع المهر ، رجع الزّوج عليها بنصفه ، سواء كان دينا أو عينا ، وإن كانت قد عفت عن النصف لم يردع عليها بشيء ، ولا ترجع هي أيضا عليه بشيء ، إن كان دينا غير مقبوض ، وإن كان عينا كانت بينهما.
ولو وهبته صداقها قبل الدخول ثمّ ارتدّت ، فالأقرب رجوعه عليها بجميع الصداق.
ولو خالعها قبل الدخول بجميع مهرها ، رجع عليها بالنصف ، سواء كان الصداق عينا أو دينا مقبوضا أو غير مقبوض ، وإن خالعها على نصفه ، فإن كان (١)
__________________
(١) في «ب» : وكان.