يعلم قدر مهر مثلها وإن تراضيا بفرضه ، فإن فرضا مهر المثل جاز وإن زاد على مهر السنّة ، وإن فرضا أقلّ أو أكثر مع علمهما بمهر المثل لزم ، وإن جهلاه صحّ الفرض أيضا.
ولو فرض لها أجنبيّ ودفعه إليها ، ثمّ طلّقها الزّوج قبل الدخول ، احتمل ردّ الجميع إلى الأجنبيّ وإلزام الزّوج بالمتعة ، لعدم ثبوت الولاية والوكالة ، وكان فرضه كالعدم ، وصحّة الفرض ، إمّا مع ردّ النصف إلى الزّوج ، لأنّه حقّ واجب على الزّوج ، فصحّ أداء غيره له ، وبالأداء ملكه الزّوج ، وإمّا مع ردّ النصف إلى الأجنبيّ ، لأنّه قضى ما وجب عليه ، وبالطلاق سقط النصف ، فلم يسقط به حقّ عمّن قضاه عنه فعاد إليه ، وكذا الإشكال لو تبرّع أجنبيّ بأداء المسمّى قبل الطلاق ، ثمّ طلّق الزوج ، هل يرجع النصف إلى المتبرّع أو الزّوج؟
ولو فرض الزوج شيئا لم ترضه لم يصحّ الفرض إذا كان دون مهر المثل ، ولم يلزمه ، فإذا طلّقها قبل الدخول ، كان لها المتعة ، ولا اعتبار بما فرضه.
٥٢١٣. الحادي عشر : يستحبّ أن لا يدخل بالمفوّضة حتّى يفرض لها المهر ، وكذا يستحبّ لمن سمّى مهرها أن لا يدخل بها حتّى يوفّيها ، أو شيئا منه أو غيره ولو هديّة ، ولو لم يسمّ مهرا وقدّم لها شيئا ودخل بها ، قال الشيخ : كان ذلك مهرها (١) وليس بمعتمد ، بل يثبت لها مهر المثل ، ويحتسب ما دفعه منه إن لم يهبها إيّاه.
٥٢١٤. الثاني عشر : مفوّضة المهر : أن يتزوّجها (٢) على حكمها أو حكمه
__________________
(١) النهاية : ٤٧٠.
(٢) في «ب» : إن يزوّجها.