فيصحّ ، فإن كان الحاكم الزّوج ، لزم ما يحكم به قلّ أو كثر ، وجاز أن يحكم بمهما شاء ممّا يصحّ أن يكون مهرا ، وإن كان الزّوجة ، لزم ما تحكم به ، قليلا كان أو كثيرا ، ما لم يتجاوز مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم ، فيردّ إليها.
ولو جعلا الحكم إليهما ، لزم ما يتّفقان عليه ، قلّ أو كثر.
وإن اختلفا ، وقف حتّى يصطلحا ، وعلى التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل ولا المتعة ، بل ما يحكم به الحاكم منهما.
ولو طلّق مفوّضة المهر قبل الدخول بعد الحكم ، لزم نصف ما حكم به ، وإن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم أن يحكم ، وكان لها النصف ، فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما تحكم به ما لم تزد في الحكم عن مهر السنّة.
ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول ، فالمرويّ ثبوت المتعة لها (١) وابن إدريس قال : لا مهر لها ولا متعة. (٢)
٥٢١٥. الثالث عشر : المدخول بها لا متعة لها ، بل إن كان لها مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة ، وإن لم يكن لها مسمّى ثبت مهر المثل خاصّة دون المتعة ، لكن يستحبّ لها المتعة في الموضعين ، وعليه حملنا الرّواية (٣) الدّالّة عليه وقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) (٤) لقرينة الإحسان. (٥)
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٥ / ٣٢ ، الباب ٢١ من أبواب المهور ، الحديث ٣.
(٢) السرائر : ٢ / ٥٨٧.
(٣) الوسائل : ١٥ / ٥٥ ، الباب ٤٨ من أبواب المهور ، الحديث ٥.
(٤) البقرة : ٢٤١.
(٥) لكن الإحسان ورد في آية أخرى أعني قوله : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ ... مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) البقرة : ٢٣٦.