اعتبرنا بنسائها من الطرفين ، اعتبر الأقرب فالأقرب ، ولو وطأ المفوّضة بعد سنين كثيرة وقد تغيّرت صفتها ، اعتبر مهر المثل بحال العقد ، لأنّه سبب وجوبه.
٥٢١١. التاسع : إذا لم يسمّ مهرا ، وهي مفوّضة البضع ، إذا طلّقها قبل الدخول ، فقد بيّنا أنّ لها المتعة ، قال الشيخ : المعتبر في حال المتعة إنما هو بالزّوج (١).
فالموسر يتمتّع بجارية أو ثوب مرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسّط بخمسة دنانير ونحوها ، والفقير بدينار ونحوه.
وقال في المبسوط : الاعتبار بهما جميعا عندنا ، وقال قوم : الاعتبار بالرّجل خاصّة ، وهو الأقوى. (٢) وهو يدلّ على تردّده في ذلك ، والاعتبار في اليسار والإعسار بالعادة ، ولا تستحق المتعة إلّا المطلّقة الّتي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها ، فلو حصلت البينونة بفسخ ، أو موت ، أو لعان ، أو غير ذلك ، سواء كان من قبله أو قبلها أو منهما ، فلا مهر ولا متعة.
ولو اشترى المملوكة المفوّضة زوجها ، بطل العقد ، ولا مهر ولا متعة ، ولو دخل ثبت مهر المثل لا المتعة.
وتثبت المتعة سواء كان الزّوج حرّا أو عبدا ، وسواء كانت الزّوجة حرّة أو أمة.
٥٢١٢. العاشر : المفوّضة إذا طلبت مهرا لم تجب إليه ، وإن طلبت فرضه كان لها ذلك قبل الدخول أو بعده ، فإن ترافعا إلى الحاكم ، فرض لها مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان بما لم يتجاوز السنّة ، فيردّ (٣) إليها ، ولا يجوز له فرضه حتّى
__________________
(١) الخلاف : ٤ / ٣٧٥ ، المسألة ١٦ من كتاب الصداق.
(٢) المبسوط : ٤ / ٢٩٥.
(٣) في «ب» : فردّ.