وجب لها مهر المثل ، ولا متعة ، سواء طلّقها أو لا ، وإن مات أحدهما ، فإن كان بعد الفرض ، ثبت ما فرضناه أجمع ، وإن كان قبله توارثا ولا مهر لها ، ولا متعة ، سواء كان الميّت الرجل أو المرأة ، لأنّ مهر المثل عندنا لا يجب بنفس العقد ، وإنّما يجب بالدخول مع التفويض ، أو فساد المسمّى ، أو إكراه المرأة على الزنا ، أو وطأها بشبهة ، أو فوّضها (١) بغير إذنها مع الدخول ، أو فوّضها (٢) الوليّ لصغرها أو سفهها مع الدخول أيضا على إشكال.
٥٢٠٩. السابع : المعتبر في مهر المثل ، حال المرأة في الشرف ، والجمال ، وعادة أقاربها من الأمّ والأخت والعمّة والخالة وبناتهنّ ونظائرهنّ ما لم يتجاوز خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ذلك ، ردّ إليها.
ويعتبر أيضا النساء اللواتي في بلدها ، لاختلاف عادات البلاد في المهر ، ويعتبر بمن هو في سنّها وعقلها ويسارها وضدّه وبكارتها وثيوبتها وصراحة نسبها في الطرفين ، وبالجملة كلّ صفة يختلف المهر بها معتبرة ، ولو لم يكن لها أقارب ، ففي اعتبار أهل بلدها إشكال ، وعلى تقديره لو فقدت ، ففي اعتبار أقرب البلد إلى بلدها إشكال أيضا.
ولو كان الزوج من عشيرتها ، وعادة نسائها تخفيف المهر إذا تزوّجن بالعشائر ، خفّف ، وكذا لو كانت العادة تخفيفه عن الأشراف ، وكان الزوج منهم.
٥٢١٠. الثامن : إذا وجب مهر المثل كان حالّا ولم يلزمها التأخير ، وإذا
__________________
(١) و (٢) في «ب» : فرضها.