الصفحه ٣٩ :
إلّا بعد أن يطلّقها ، والوجه وجوب الطلاق على الموكّل ، وبه شهدت
الرّواية. (١)
٤١١٤.
الثالث : لو
الصفحه ٥٤ : إشكال.
__________________
(١) رواه البخاري في صحيحه
: ٤ / ٢٥٢ ؛ والدارقطني في سننه : ٣ / ١٠ ، برقم
الصفحه ١١٦ : استأجر
لاستقاء الماء ، افتقر إلى معرفة الآلة ، كالرواية والجرة والقربة وتقدير العمل ،
إمّا بالوقت ، أو
الصفحه ٢١٠ : أحمد بن حنبل : ٥ / ٢٦٧ و ٢٩٣ ؛ ورواه ابن قدامة في
المغني : ٥ / ٣٥٤ ؛ والشيخ الطوسي قدس سرّه في المبسوط
الصفحه ٢٩٥ : به الأحكام ، ومن دلالة الرواية على الصّدقة (٤) والوقف نوع منها ، والأقرب عندي المنع.
ولو وقف
الصفحه ٣٣٠ : أيضا ج ٢ / ١١٦ ، الباب ٢١ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢ ، ورواه الشيخ في
المبسوط : ٤ / ٣.
(٢) الوسائل
الصفحه ٣٤٢ : بجميع ماله ، ففي رواية تصحّ الوصيّة بأجمعها (٢) ولو قيل : تصحّ في الثلث خاصّة ، كان وجها (٣) لأنّ له
الصفحه ٣٦١ : بجراب ، أو صندوق ، أو وعاء مختوم ، دخل ما في الجراب والصندوق والوعاء في
الوصيّة ، وذلك مأخوذ من الرواية
الصفحه ٣٨٠ : في رواية لنا دالة
على جواز وصيّة من بلغ عشرا في المعروف (٣) وتصحّ وصيّة من عدا هؤلاء ذكرا أو
الصفحه ٤١٥ : ١ (رواه عن الصادق صلىاللهعليهوآلهوسلم).
(٢) الوسائل : ١٤ / ٧
، الباب ٢ من أبواب مقدماته ، الحديث
الصفحه ٤٢٣ :
أن يخير له فيما قد عزم عليه ، ويصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام. قال :
«يصلّي ركعتين
الصفحه ٤٥٢ : ،
ولا في أولاد
زوجته المرضعة ولادة ، لأنّهم في حكم ولده ، وقد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك ،
أمّا أولاده
الصفحه ٤٥٩ : الرواية
لكن أفتى به الشيخ في المبسوط : ٥ / ٣١٤ ـ كتاب الرضاع ـ.
الصفحه ٤٦١ : ابن إدريس (٢) وفي النهاية يختار أيّهما شاء (٣) وبه رواية صحيحة (٤) وإن عقد مرتّبا كان عقد الثانية
الصفحه ٤٦٩ : رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام :
«إنّ من تزوّج
امرأة ولها زوج وهو لا