الصفحه ٥٦٠ :
منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له (١) وابن إدريس منع هذه الرواية ، وصحّح العقد وأوجب عليها
الخروج
الصفحه ٥٥٩ : ، (١) وفي طريق الرواية (٢) ضعف.
ولو شرطت أن
يطأها ليلا خاصّة ، أو شرط هو ذلك ، قال : لا يفسد وله وطؤها متى
الصفحه ٢٣٤ : مثل صاحب الدابّة ١٢
درهما ، يرجع هو إلى كلّ واحد من السقّاء وصاحب الرواية بثلث أجرة مثله ، فيحصل له
الصفحه ٤١٤ : (الجنة) ، فيقول : لا
أدخل حتّى يدخل أبواي (الجنّة) قبلي» (٥).
__________________
(١) رواه البخاري في
الصفحه ١٦ : نقدا ، والرّبح والخسران والنقد والنّسيئة والعروض (١) للآخر ويسلّم إليه صحّ ، وهي رواية الحلبي والكناني
الصفحه ٨٩ : عليه وعلى
الباقي ، ويأخذ بالنسبة ، ولا يقسط على الأذرع.
وفي رواية : من
استأجر ليحفر بئرا عشر قامات
الصفحه ١٦٣ : : ٦٠.
(٢) صحيح مسلم : ٦ /
٥٢ ، كتاب الإمارة ، باب فضل الرمي والحث عليه. ورواه الحاكم في المستدرك
الصفحه ٢٣٣ : منهما أجرة ملكه.
٤٥١١.
الحادي عشر : لو اشترك ثلاثة ، من
أحدهم دابّة ومن الآخر رواية (١) وللآخر العمل
الصفحه ٣١٦ :
بيعها ، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه على ما رواه
أصحابنا (٢) وقال ابن إدريس
الصفحه ٣٣١ : ، الباب ٩ من كتاب الوصايا ، الحديث ٢ ، ورواه الشيخ في المبسوط : ٤ / ٣.
(٤) رواه ابن قدامة
في المغني
الصفحه ٤٢٠ : .
(٤) النور : ٣١.
(٥) رواه البيهقي في
سننه الكبرى : ٧ / ٩١ ـ ٩٢ ، وابن قدامة في المغني : ٧ / ٤٦٥ باختلاف
الصفحه ١٧ : رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام : يعطى صاحب الدينارين دينارا منهما ، ويقسّم الآخر
بينهما نصفين
الصفحه ٢٩ : المعروف ، والصدقة والطلاق على رواية (١) ممنوعة ، وليس له أن يوكّل في غير ذلك وإن كان مراهقا
بإذن الوليّ أو
الصفحه ٣٣ : أجمع ، إلّا فيما يجوز للطفل إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرّواية (٣) ولا يشترط عدالة الوليّ ولا الوكيل
الصفحه ٣٨ : عليه به أجمع ، وعلى الرّواية ينبغي أن يرجع بالنصف ، والأوّل أجود ،
لأنّ الفرقة لم تقع بإنكاره ، فيكون