عليها عند عقد النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ، [قال :] فليس ذلك الشرط بشيء (١) وعن ابن سنان عن الصادق عليهالسلام في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له ولا عليه. (٢)
٥١٩٨. السابع : إذا تزوّجها على عين ، وشرط لها (٣) الخيار مدّة من الزمان ، فإن كان في أصل العقد ، بطل النكاح ، فإن لم يدخل فلا شيء لها ، وإن دخل ، كان لها مهر المثل ، وإن كان الخيار في المهر ، صحّ العقد والمهر والشرط.
٥١٩٩. الثامن : إذا تزوّجها على عين موصوفة ، صحّ الصداق ، ولزمه تسليمه ، ولا يتخيّر الزّوج بين دفع العين ودفع القيمة.
٥٢٠٠. التاسع : لو سمّى لها تسمية فاسدة ، وجب لها مهر المثل مع الدخول بالغا ما بلغ ما لم يتجاوز السنّة المحمديّة ، وهي خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ردّ إليها ، ولا اعتبار بالأقلّ من المسمّى ومهر المثل.
٥٢٠١. العاشر : يردّ المهر بالعيب وإن كان يسيرا ، ولا يشترط العيب الفاحش.
٥٢٠٢. الحادي عشر : لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها ، أو سكت عن ذكره ، وجب لها بالدخول مهر المثل ، وكان لها بالعقد المطالبة بالفرض ، ولو سمّى لها خمرا أو خنزيرا ، ثمّ أسلما قبل التقابض ، لزمه قيمة المسمّى عند مستحلّيه لا العين ولا مهر المثل.
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٤٨ ، الباب ٣٩ من أبواب المهور ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٤٧ ، الباب ٣٨ من أبواب المهور ، الحديث ٢.
(٣) في «ب» : وشرط عليها.