أن باع دراهم وثوبا بدراهم ، لكن يجب نقصان ما انضمّ إليه المتاع عن الآخر.
وكبيع وإجارة ، مثل [أن يقول :] بعتك عبدي وآجرتك داري بكذا ، أمّا لو قال : آجرتك داري وبعتكها بكذا ، قال الشيخ : بطلا ، لأنّ مالك الرقبة يملك المنافع (١) وعندي فيه نظر.
وكبيع وكتابة مثل [أن يقول :] بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ، قال الشيخ : يبطل البيع ، لأنّ بيع عبده من عبده باطل ، (٢) وفيه نظر ، أمّا الكتابة فصحيحة ، ويقسّط العوض.
وكبيع ونكاح مثل [أن يقول :] زوّجتك بنتي وبعتك عبدها بكذا ، فانّهما يصحّان ويقسّط الثمن على مهر المثل وقيمة العبد.
ولو قال : زوّجتك بنتي وهذه الألف لك بعبدك هذا صحّا ، وكان بعض العبد مهرا وبعضه مبيعا فيقسّط قيمته عليهما.
ولو قال : زوّجتك بنتي وبعتك هذا الألف بألف ، بطل البيع والمهر ، دون النكاح ، وثبت مهر المثل.
ولو قال : زوّجتك هذه الجارية وبعتكها بألف ، صحّ البيع ، وبطل النكاح والمهر ، وكان عليه من الثمن بنسبة القيمة ومهر المثل ، وهل يتخيّر البائع؟ الوجه ذلك ولو اشترت المرأة زوجها ، صحّ البيع وبطل النكاح ، وسقط المهر ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وليس لها معاودته إلّا بإعتاقه والعقد عليه ثانيا ، أو ببيعها إيّاه ثمّ تجديد العقد.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٤ / ٢٨٩.