لها ذلك قبل الدخول؟ قيل : نعم ، وهو قويّ ، ويلوح من كلام ابن إدريس عدمه (١) وإذا سلّم الزوج المهر لم يجز لها بعد ذلك الامتناع ، فإن امتنعت كانت ناشزا ، إن كانت كبيرة ، ولو طلبت إمهال يومين أو ثلاثة ، قوّى الشيخ ثبوت ذلك لها لإصلاح أمرها ، والاستعداد لزوجها (٢) والأقرب عندي عدم وجوبه.
وإن كانت صغيرة دون البلوغ ، لم يجب تسليمها إليه ، وإن التزم بحضانتها وتربيتها ، ولو امتنع من نقل (٣) هذه [الصغيرة] ، لم يجب عليه لو طلب أهلها نقلها إليه.
٥١٩٥. الرابع : لو كان المهر مؤجّلا فلم يحصل الدخول حتّى حلّ ، لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتّى يقبض ، ولو كان بعضه حلّا وبعضه مؤجّلا ، وجب تعيين الأجل وتعيين قدر المؤجّل ، ولها الامتناع حتّى تقبض الحالّ ، فاذا قبضته لم يجز لها أن تمنع قبل حلول الباقي ولا بعده على ما تقدّم.
٥١٩٦. الخامس : اذا كان الزّوج كبيرا والمرأة كذلك ، وامتنع كلّ منهما من تسليم ما عليه ، قال الشيخ : الأقوى نصب عدل يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه ، فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه ، فإذا فعلت أعطاها العدل الصّداق (٤) فإذا امتنعت من تسليم نفسها قبل دفع الزّوج الصداق ، كان لها ذلك على ما قلنا ، ولا تسقط نفقتها في مدّة امتناعها ، لأنّها بذلت نفسها إن دفع الواجب لها ، فإذا امتنع لم يسقط نفقتها.
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٥٩١.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣١٤.
(٣) كما في المبسوط : ٤ / ٣١٥ ، وفي النسختين «بعض» وهو مصحّف.
(٤) المبسوط : ٤ / ٣١٦.