الرطب ليحفظ رطوبتها كما يصنعه أهل الحجاز ، فإن لم ينقص قيمتها بذلك ولا بإخراجها ، دفعها إليها ولا شيء عليه ، وإن نقصت القيمة نقصانا متناهيا ردّها مع الأرش ، وإن كان غير متناه بل حكم أهل الخبرة بنقصها كلّ وقت ، فالوجه ردّها مع أرش النقصان الموجود ، وكلّ ما نقصت رجعت عليه ، ولو لم ينقص بوضعها في الأواني لكنّها ينقص بإخراجها ، فللزوج إخراجها ودفع الأرش ، ولو دفع الزوج الأواني مع الثمرة ، ففي وجوب القبول على المرأة إشكال هذا إذا كان السيلان من ثمرتها ، وإن كان من ثمرته ، دفع الثمرة دونه ، وعليه أرش النقصان ، كما تقدّم ، وكلّ موضع حكم فيه بإخراج الثمرة من الآنية ، فالأجرة فيه على الزوج.
٥١٩٠. الخامس : لو كان المهر أمة حرم عليه وطؤها ، فإن فعل عالما بالتحريم حدّ ، والولد مملوك ، ولا تصير أمّ ولد ، فإن طاوعته فلا مهر ، وإلّا كان المهر للسيّدة ، وان كان جاهلا بأن يكون قريب العهد بالإسلام أو نائيا عن بلاده ، كجفاة العرب ، أو يكون مالكيّا يعتقد انتقال النصف خاصّة بالعقد ، فلا حدّ ، والولد حرّ لاحق به ، وعليه قيمته للسيّدة بيوم سقوطه حيّا والمهر ، ولا تصير أمّ ولد في الحال ، فإذا ملكها بعد ذلك ففي صيرورتها أمّ ولد إشكال ، والضابط أنّه إذا أحبل الأمة بحرّ في ملكه ، فهي أمّ ولد ، وفي غير ملكه إشكال ، وبمملوك في غير ملكه لا تصير أمّ ولد ، وإن ملكها بعد ، فإذا أحبلها الزّوج نقصت ، فعليه الأرش ، ولها الردّ والمطالبة بالقيمة لا بمهر المثل.
٥١٩١. السادس : يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد.
كبيع وصرف ، مثل أن يبيع دراهم وثوبا بذهب ، وكذا إن اتّحد الجنس مثل