في يده أو يدها ، ولها أن تتصرّف فيه قبل قبضه بالبيع والهبة وما شاءت من أنواع التصرّفات.
٥١٨٧. الثاني : إذا أصدقها عينا ، فتلفت قبل القبض ، وجب لها مثل تلك العين إن كانت من ذوات الأمثال ، وإلّا قيمة يوم التلف إن تلفت في يده من غير مطالبة ، وإن طالبته ثمّ تلفت وجب أكثر القيمة من وقت المطالبة إلى وقت التلف ، هذا إذا تلف بسببه أو بأمر سماويّ ، ولو أتلفه أجنبيّ تخيّرت في إلزام الزّوج بما ذكرنا إمّا بالقيمة يوم الإتلاف أو بأكثر القيمة مع المطالبة ، على ما قلنا من التفصيل ، فيرجع الزوج على المتلف بقيمته يوم الإتلاف خاصّة وإلزام المتلف بقيمته يوم إتلافه ، وحينئذ هل لها أن ترجع على الزّوج بتفاوت القيمة من يوم المطالبة إلى وقت الإتلاف لو رجعت على الأجنبيّ بالقيمة؟ الأقرب ذلك.
ولو أتلفته هي ، كان ذلك قبضا منها ، وليس لها الرجوع مع تلف المهر قبل القبض بمهر المثل بل بالقيمة.
٥١٨٨. الثالث : قد بيّنا أنّ المهر مضمون في يد الزوج ، لو تلف رجعت عليه بقيمته ، وهل يضمنه بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من حين العقد وان لم يطالب به إلى حين التلف؟ الأقرب الأوّل.
٥١٨٩. الرابع : إذا وجدت بالمهر عيبا ، كان لها ردّه ، ولو حدث به العيب بعد العقد قبل القبض ، كان لها الأرش ، وهل لها الردّ والمطالبة بالقيمة؟ قيل : نعم.
ولو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها أو يده بعد العقد ، فالثمرة لها ، ولو كانت في يده حتّى انتهت فجذها ووضعها في أواني ، وجعل عليها سيلان