ولو رضيه الوكيل ، كان للموكّل بعد حضوره الردّ ، إلّا أن ينكر البائع الشراء للموكّل ، ولا بيّنة ، فيحلف ويسقط ردّ الموكّل.
ولو أمره بشراء سلعة بعينها ، فاشتراها ثمّ وجدها معيبة ، ففي ملك الوكيل للردّ إشكال ، أقربه ذلك ، ولو علم الوكيل العيب قبل الشراء ، فهل له الشراء؟ يبنى على ملك الردّ مع العلم به بعد البيع.
٤١٤٩. الثامن عشر : إذا اشترى الوكيل لموكّله ، انتقل الملك إلى الموكّل من البائع ، من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، فلو وكّل المسلم ذمّيا في شراء الخمر ، أو خنزيرا فاشتراه ، لم يصحّ الشراء.
ولو باع الوكيل بثمن معيّن ، ثبت الملك للموكّل في الثمن ، ولو كان الثمن في الذمّة فللوكيل والموكّل المطالبة به ، وثمن ما اشتراه في الذمّة ثابت في ذمّة الموكّل لا الوكيل ، وللبائع مطالبة الموكّل خاصّة ، ولو أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكّل ، ولو أبرأ الموكّل برئ الوكيل أيضا.
ولو دفع الثّمن إلى البائع ، فوجده معيبا ، فردّه على الوكيل ، كان أمانة في يده.
ولو وكّله في أن يستسلف ألفا في كرّ طعام ، ملك الموكّل الثمن ولا يضمن الوكيل.
ولو دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ، ففعل ، فوهب له المشتري منديلا ، فالمنديل للوكيل لا لصاحب الثوب.
٤١٥٠. التاسع عشر : إذا قال له : بع هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك ، كان للوكيل أجرة المثل ، والزيادة للمالك.